الفاضل الهندي

37

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( و ) * من الثاني أعني التخفيفات أنه * ( أبيح له أن يتزوج بغير عدد ) * في الأصح ، وقطع به الشيخ ( 1 ) لظاهر الآية وللأخبار . وللشافعية قول بحرمة الزيادة على التسع ( 2 ) . * ( وأن يتزوج ويطأ بغير مهر ) * قطع به الشيخ ( 3 ) لإباحة تزوجه بالهبة ، وظاهر الهبة يقتضي ذلك ، والأخبار به من طريقنا كثيرة ( 4 ) . وللشافعية قول غريب بخلافه ( 5 ) . * ( و ) * أبيح له التزوج * ( بلفظ الهبة ) * لظاهر الآية ( 6 ) واحتمل العدم ، لقوله : " إن أراد النبي أن يستنكحها " ومنع ظهور " وهبت " في ذلك . وقيل : يكفي لفظ الهبة منها ، ولا بد فيه ( عليه السلام ) من لفظ النكاح ( 7 ) . * ( وترك القسم بين زوجاته ) * لقوله تعالى : " ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء " ( 8 ) وقيل بوجوبه ( 9 ) واستظهره في المبسوط ( 10 ) ويحمل الآية حينئذ على جواز التبدل أو التخيير بين الواهبات أو جملة النساء المؤمنات أن ينكح من شاء منهن ويترك من شاء . وفي التذكرة : أن هذه الإباحات مبنية على كون النكاح في حقه كالتسري في حقنا ( 11 ) فإن كان الأمر كذلك يثبت ، وإلا فلا . * ( و ) * أبيح له * ( الاصطفاء ) * لما اختاره من الغنيمة قبل القسمة ، وكذا الإمام عندنا ، فالخاصة إضافية أو مطلقة على الوجه الذي عرفت . * ( والوصال ) * في الصوم ، فعنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه لما نهى عن الوصال قيل له : إنك

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 154 . ( 2 ) المجموع : ج 16 ص 144 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 154 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 198 ب 2 من أبواب عقد النكاح . ( 5 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 24 . . ( 6 ) الأحزاب : 50 . ( 7 ) جامع المقاصد : ج 12 ص 59 . ( 8 ) الأحزاب : 51 . ( 9 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 25 . ( 10 ) المبسوط : ج 4 ص 160 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 568 س 4 .